الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد زواج الرجل على زوجته ليس ظلما لها أو إساءة في حقها، إلا أنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج ألا يتزوج عليها ولها شرطها ، كما بيناه في الفتوى رقم : 32542
كما أنه لا حرج على الرجل في الزواج بأكثر من زوجة ولو كان راغبا في الزوجة الجديدة لجمالها ونحو ذلك، لكن عليه أن يعدل بين زوجاته، فيوفي كل واحدة منهن حقها، ومن آكد حقوق الزوجة الوطء بقدر طاقته وحاجتها، ولا يسوغ له أن يترك جماع واحدة ليوفر قوته للأخرى، ويجب عليه التسوية بينهن في المبيت. فإذا راعى ذلك فلا يجب عليه التسوية بينهن في الجماع.
قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع ... المغني.
وأما غضب المرأة بسبب تزوج زوجها عليها ، فإن كان غضبها مجرد غيرة على زوجها لم تحملها على ما يخالف الشرع فلا مؤاخذة عليها في ذلك، أما إذا حملها الغضب على الظلم والعدوان فذلك غير جائز، فما فكرت فيه الزوجة الثانية من قتل زوجها خطأ فاحش وهو من وحي الشياطين، فأي ظلم وعدوان أعظم من القتل بغير حق؟ فالواجب عليها أن تتقي الله وعليها وعليك معاشرة زوجك بالمعروف، وإن كان ثم تقصير منه أوميل نحو زوجة أكثر من الأخرى فالنصح بالرفق والحكمة والصبر والتجاوز عن الهفوات، ولا سيما وقد ذكرت عنه خلقا ودينا ومعاملة طيبة فهذه لوحدها نعمة من الله تعالى على الزوجة، وحق النعمة أن تشكر ويحافظ عليها .
والله أعلم.