الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجته على زوجها أن يحسن عشرتها امتثالا لقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، وأكد على ذلك أيما تأكيد، ويمكنك أن تراجعي النصوص بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 32384 . وقد بينا فيها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف عائشة رضي الله عنها، وكان يسليها إن مرضت ويخفف آلامها. وهكذا كان شأنه في تعامله مع جميع زوجاته لكريم خلقه.
فإن صح ما ذكرت عن زوجك من صدور بعض التصرفات السيئة عنه معك فهو مسيء بذلك إساءة بالغة، وخاصة فيما ذكرت من ضربه إياك في وجهك، فقد ورد بشأنه نصوص خاصة، وروى أبو داود في سننه عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إن اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.
ومع هذا كله فإننا نوصيك بالصبر عليه ابتغاء مرضات الله، ومناصحته بالمعروف، وكثرة الدعاء له بالخير والصلاح، وإن احتجت إلى أن تستعيني عليه بمن لهم وجاهة عنده فافعلي. ولكن إذا لم يتق الله فيك فاتقي أنت الله فيه، وإن فرط في حقك فلا تفرطي في حقه، حتى لا تقعي في الإثم، فطاعة الزوجة زوجها في المعروف واجبة، ومن ذلك إجابتها له إن دعاها إلى الفراش، وانظري الفتوى رقم: 1780. وهو مسؤول عن تقصيره يوم القيامة، وإذا يئست من إصلاحه وعجزت عن تحمل هذا الأذى، فلك الحق في طلب الطلاق لدفع الضرر عنك.
جاء في الشرح الكبير:( ولها أي الزوجة (التطليق) على الزوج (بالضرر) وهو ما لا يجوز شرعاً كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها) اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 37112. وقد أحسنت بما ذكرت من عدم رغبتك في طلب الطلاق لأجل مصلحة ولدك، ومهما أمكنك الصبر وعدم طلب الطلاق فافعلي.
والله أعلم.