الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رؤية الماء بعد الاحتلام مع غلبة الظن أنه مني موجبة للغسل، وقد تقدم التفصيل في هذه المسألة في الفتوى رقم: 128261.
والواجب عليك في هذه الحالة أن تغتسل، فإن خفت ضرر الماء البارد وجب عليك اتخاذ الوسائل التي تقي ضرره، مثل التدفئة والتنشيف ونحو ذلك، لأن مجرد برد الماء مع إمكان اتخاذ تلك الوسائل ليس عذرا مبيحا للتيمم، فإن تعذر عليك ذلك، وخفت من استعمال الماء البارد تلف نفس أو عضو أو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء، ففرضك حينئذ التيمم، ومتى قدرت على الاغتسال وجب عليك، ولا يجزئك الوضوء عن الغسل أبداً، ثم إن انعدام الصعيد الذي يصح عليه التيمم أمر نادر في حق من يوجد على الأرض وليس في سفينة أو نحوها مما لا يوجد فيه ما يصح عليه التيمم غالبا، وعليه فإذا كان القصد من عدم وجود التراب أنه ليس موجودا في المنزل مثلا، فإن ذلك ليس عذرا لترك التيمم والصلاة بلا طهارة، بل يجب طلب ما يصح عليه التيمم ولو حجارة ونحوها مما يصح به التيمم عند بعض الفقهاء، ولو بالشراء، كما يجب طلب الماء عند الصلاة كذلك، ففي الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لو لم يجد من فرضه التيمم الصعيد إلا بالثمن لزمه شراؤه كما يلزمه شراء الماء بالثمن المعتاد الذي لم يحتج له، كما يلزمه قبوله ممن وهبه له لا قبول ثمنه، ويلزمه طلبه لكل صلاةٍ. انتهى.
فإذا لم يجد ما يتيمم عليه صلى حسب حاله، لأنه فاقد الطهورين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 120600.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 132697، ورقم: 10469.
والله أعلم.