الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به صحيح، لأن الواجب على من شك في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا أن يطرح الشك ويبني على ما استيقن، وقد كان الأولى لك في الحال المذكورة أن تسجد قبل السلام، ولكن لا يضر سجودك بعد السلام، لأن السجود قبل السلام وبعده جائز وإنما الخلاف في الأفضلية، فعن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.
والله أعلم.