الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن المنزل هبة من زوجك لك ولأبنائك هبة لا رجوع فيها، وقد تم قبض الهبة وحوزها وتم تسجيلها لدى الدوائر الرسمية ـ كما يبدو ـ ثم أراد الزوج الرجوع فيها بعد الطلاق، وليس له ذلك في نصيبك الذي وهبك إياه وكذا في نصيب الأبناء، لأنه أسقط حقه في الرجوع فلا يملكه بعدما أسقطه على الراجح، جاء في الإنصاف للمرداوي: لو أسقط الأب حقه من الرجوع ففي سقوطه احتمالان في الانتصار، قاله في الفروع، قال ابن نصر الله في حواشي الفروع أظهرهما: لا يسقط، لثبوته له بالشرع كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح، وقد يترجح سقوطه، لأن الحق فيه مجرد حقه، بخلاف ولاية النكاح، فإنه حق عليه لله تعالى وللمرأة، فلهذا يأثم بعضله، وهذا أوجه. انتهى.
وبالتالي، فلا رجوع لذلك الرجل في المنزل بناء على ما ذكر في السؤال، ومن حقك مطالبته بنفقة أولاده، وإن لم يستجب فيمكن رفع الأمر للمحكمة لإلزامه بما يجب عليه.
والله أعلم.