الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرضاع جدتك لابن عمتك إذا كان قد توفرت فيه شروط التحريم فإنه ينشر الحرمة ولو كان فى غير فترة إرضاعها؛ لأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم، لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23].
قال الحطاب فى مواهب الجليل: قال في المدونة : وإذا درت بكر لا زوج لها ويائسة من المحيض فأرضعت صبيا فهي أم له.انتهى .
وراجعي فى ذلك الفتوى رقم :27218.
لكن الرضاع الذى ينشر الحرمة لا بد أن يكون في الحولين وأن يبلغ خمس رضعات مشبعات على القول الصحيح، وبالتالى فإذا كانت جدتك قد أرضعت ابن عمتك خمس رضعات مشبعات فأكثر وهو لم يتجاوز الحولين فقد صار ابنا لها من الرضاع ويعتبر بالنسبة لك عما من الرضاع يحرم عليك الزواج منه.
والله أعلم.