الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل وجوب العدل بين الأبناء في العطية وعدم تفضيل بعضهم على بعض على الراجح، لكن إذا كان هناك مسوغ معتبر للتفضيل فلا حرج.
قال ابن قدامة رحمه الله: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة، أو عمى، أو أكثر عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى، أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى.
فدل ذلك على أن تفضيل من له فضل على غيره لا بأس به، وقد دل على صحة هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقًا دون سائر ولده كما ذكر ابن قدامة في المغني .
وما ذكرت من مساعدة أبيك بمالك في البنيان والنفقة وغيرها قد يعتبر مسوغا كما بينا في الفتوى رقم: 133694 يبيح له أن يخصك بتلك العطية فيهبك البيت الذي بنيته بمالك إن كنت بنيته بنية التبرع له به.
وبناء على جواز ذلك التخصيص فلا حرج علي أبيك في تسجيل البيت باسمك ولو لم يرض باقي الأبناء، وإن كنا نوصي بمحاولة الصلح فيما بين الإخوان وعدم فعل ما يؤدي إلى الخلاف والشقاق بينهم، ولاسيما إن كان أمرا دنيويا فالأخوة أسمى من ذلك. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 28403.
والله أعلم.