الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الرجل المستطيع أداء الصلاة في الجماعة إذا وجدها، في أصح أقوال العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:34242.
هذا إذا لم يكن معذورا بنوم أو نحوه مما يعتبرعذرا شرعيا للتخلف عن الجماعة، وعلى هذا، فإذا كان السائل أقسم على أنه إذا سمع أذان الفجر أو المنبه لم يتعمد النوم عن الصلاة في الجماعة ثم حنث، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من التفريط في صلاة الجماعة, وعليه كفارة اليمين، وأما هل تتكرر الكفارة بتكرر الحنث؟ فقد بينا جواب هذا في الفتوى رقم: 136912، فلتراجع.
وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 204.
والله أعلم.