الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ادخار المال لدى الشركة من أجل تحصيل ثمن الأثاث أوبعض ثمنه لا حرج فيه إن كان مجرد وديعة، وأما إن كان مضمونا على الشركة وتتصرف فيه كيفما شاءت فيكون قرضا، وإذا كان هذا القرض شرطا في البيع بالأقساط بعد ذلك فلا يجوز ذلك لأنه قرض جر نفعا للمقرض، ويؤول إلى مسألة أسلفني وأسلفك. حيث إن الشركة ستبيعه الأثاث بالآجل مقابل أنه أقرضها قبل وانتفعت به، ويظهر هذا أنهم يبيعونه بسعر الحال . وعليه لا يجوز فتح حساب على هذا النحو .
وأما شراء الأثاث بالأقساط فلا حرج فيه من حيث الأصل إذا لم يكن المحذور المتقدم موجودا، وراجع الفتوى رقم 1084
والله أعلم.