الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع قد حث الأزواج على الإحسان إلى زوجاتهم وأوصاهم بهن خيرا، وقد ذكرنا النصوص الدالة على ذلك بالفتوى رقم: 20098.
فإذا كان تعامل زوجك معك على الحال المذكور فهو سيء الخلق، مسيء للعشرة، ومخالف لتلك التوجيهات الربانية والهدايات النبوية، وتضرر المرأة من بقائها مع زوجها من مسوغات طلبها الطلاق، كما نص على ذلك الفقهاء، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 37112.
فيحق لك إذن طلب الطلاق، ولكن مع هذا فإن أمكن الإصلاح فهو أولى، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}.
وإذا تعذر الإصلاح فالطلاق أفضل، وعسى الله أن يغني كلا من الزوجين من فضله بعد الفراق، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}.
ولا يلزم المرأة رد المهر إلى زوجها إذا حصل الطلاق، ولكن إن خالعته على عوض معين دفعته إليه، سواء كان العوض هو المهر أو غيره، ولكن ذكر الفقهاء أن الزوج إذا كان هو المضر بزوجته لا يحل له أخذ هذا العوض، كما هو مبين بالفتوى رقم: 100270.
وننبه إلى بعض الأمور، ومنها:
الأمر الأول: أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مستقلا، وأنها لا يلزمها شرعا السكن مع أقاربه، وانظري الفتوى رقم: 137672.
الأمر الثاني: أن على الزوجة أن تؤدي إلى زوجها حقه وإن قصر هو في حقها، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 69177.
الأمر الثالث: أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا لعذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 65363.
والله أعلم.