صلاة المأموم خلف إمام مخالف له في المذهب...رؤية شرعية
5-6-2002 | إسلام ويب
السؤال:
إمامنا يتبع المذهب المالكي مثلاً في الصلاة وأنا أريد أن أتبع ما جاء في كتاب صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم للشيخ الألباني وقد نهانا الإمام عن عدم اتباعه في الصلاة فما حكم ذلك؟جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا حرج عليكم في الصلاة خلف أي إمام يصلي صلاة صحيحة أي: كاملة الشروط والأركان، سليمة من المبطلات، ولو كان ذلك على مذهب الإمام دون مذهب المأموم.
إذ لو اشترط أن يكون الإمام على مذهب المأموم لتفرق الناس، وصلى كل واحد منهم حسب مذهبه. منفرداً، ولما أقيمت جماعة، وهذا بلاشك مناف لأصل مشروعية الجماعة ومقاصد الشريعة منها.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل المذاهب الأربعة هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض؟ وعن ما إذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك؟ فكان الجواب: (بنعم، تجوز صلاة بعضهم خلف بعض، كما كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض، مع تنازعهم في المسائل التي يأتي بها بعضهم مع اعتقاد البعض الآخر بأنها مبطلة... إلى آخر كلامه).
وهو كلام طويل، ولكن مقتضاه: (صحة صلاة من صلى خلف إمام مخالف له في المذهب، ولو أتى بما يبطل الصلاة على مذهب المأموم).
والله أعلم.