الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمدين يلزمه سداد الدين ولو أفلس فإن ذلك لا يسقط الدين الذي تحمله، ويبقى في ذمته حتى يؤديه، والبنك هنا لاعلاقة له بخسارة المدين في القرض الذي دفعه إليه، لكن لا يجوز للبنك أن يزيد في مقدار الدين مقابل التأخر في السداد أو العجز عنه. قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:278 -280].
والله أعلم.