هل يشرع دفع رشوة للمهندس الحكومي إن اشترطها لإتمام المناقصة

6-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
لدي مؤسسة مقاولات، وأحضر لي أحد العمال لدي مناقصة من الباطن من الشركة المنفذة لأحد المشاريع الحكومية، ولكن مشروط فيها دفع مبلغ لأحد المهندسين في هذه الشركة ورفضت ذلك, فقال لي هذا الشخص أنت خذ المشروع باسمك ولا تدفع أي مبلغ وأنا آخذه منك بأقل من سعره وأنا ( أي هذا العامل الذي سوف يأخذ المشروع مني ) سوف أتفاهم مع المهندس الذي يعمل في الشركة حول العمولة ولكن أريد منك مبلغا لتمويل هذا المشروع.
فما حكم الحصول على هذه المناقصة وأنا أعلم أن فيها رشوة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للمهندس في هذه الجهة الحكومية  طلب عمولة على عمله الواجب عليه بموجب وظيفته فيها، ولا يجوز بذلها له اختيارا  لدخول ذلك في الرشوة المحرمة، وفي الحديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد. وقد قال تعالى: : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي .رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفي رواية (والرائش) وهو الساعي بينهما.

ولكن إذا كان من حقك أخذ هذا العمل  وامتنع المهندس أن يدفعه إليك إلا برشوة ولم تجد بدا من دفعها فلا بأس ويكون الإثم عليه لا عليك .

والله أعلم.

www.islamweb.net