الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمهندس في هذه الجهة الحكومية طلب عمولة على عمله الواجب عليه بموجب وظيفته فيها، ولا يجوز بذلها له اختيارا لدخول ذلك في الرشوة المحرمة، وفي الحديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد. وقد قال تعالى: : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي .رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفي رواية (والرائش) وهو الساعي بينهما.
ولكن إذا كان من حقك أخذ هذا العمل وامتنع المهندس أن يدفعه إليك إلا برشوة ولم تجد بدا من دفعها فلا بأس ويكون الإثم عليه لا عليك .
والله أعلم.