الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة: ستكونين طالقا ـ تحتمل تعليق الطلاق وتحتمل الوعد به فقط، كما سبق في الفتوى رقم: 144725.
والوفاء بالوعد بالطلاق لا يستحب فضلا عن أن يكون واجبا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. انتهى.
وعليه، فإن كان الأمر على ما ذكرت من أن زوجك لا يقصد تعليق الطلاق على فعلك للأمر المذكور فلا يلزمه طلاق.
والله أعلم.