الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن ماء المرحاض ماء قليل إذا اختلط به البول، أو الغائط صار متنجسا، فإذا أصاب أرضية الحمام أو غيرها تنجس الموضع المصاب بذلك، وإذا لم تتمكن من تحديد مكان النجاسة على وجه التأكيد، فإن غسل بعض الأرضية لا يجزئ في تطهيرها، بل لا بد من غسلها كاملة، لأن موضع النجاسة غير معلوم، فقد نص أهل العلم على أن النجاسة إذا خفي موضعها لم تتحقق الطهارة إلا بغسل كل محل يحتمل أن تكون أصابته، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:0.
ولا يجزئ مسح مكان النجاسة بالمنشفة المبللة عن صب الماء عليها، ولا يعتبر مطهرا ولا مزيلا للنجاسة، وانظر الفتوى رقم: 136667.
وننصح الأخ السائل أن لا يفتح على نفسه باب الوسوسة فإنه لو فعل ذلك ربما لا يطمئن على طهارة ولا صلاة.
والله أعلم.