الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة طالق بدون إسناد للزوجة إن كان بدون نية فهي محل خلاف بين أهل العلم، جعلها بعضهم من كناية الطلاق لا يقع بها إلا مع النية، وقال بعضهم: هي طلاق صريح، لأن المقدر كالثابت فيكون تقدير الكلام: أنت طالق، وراجعي الفتويين رقم: 150815، ورقم: 119183.
وبناء على ذلك، فعلى القول بكون عبارة: طالق بالثلاث ـ من كنايات الطلاق وكان زوجك لم ينو طلاقا -كما ذكرت- فلا يلزمه شيء، وبالتالي فأنت باقية في عصمته كما كنت، وعلى القول بكون: طالق بالثلاث ـ من صريح الطلاق بتقدير أنت طالق بالثلاث فقد وقع الطلاق ثلاثا عند من يقول بأن المقدر كالثابت، كما في الفتوى المحال عليها، وبذلك تحرمين على زوجك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول، وليس من شك في أن هذا القول أحوط ولكننا نميل إلى رجحان غيره، لأن التقدير في الكلام ليس مثل التصريح به، وتقدير المسند إليه: أنت ـ إنما هو احتمال راجح وإذا كان الأمر كذلك لم يكن من الصريح، وعليه.. فالمرجح عندنا أنك لست مطلقة طالما أن زوجك لم يكن يقصد طلاقك بما تكلم به.
والله أعلم.