الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد تطليق الزوج زوجته لا يعتبر ظلما لها، وخاصة إن كان قد طلقها لسوء خلقها ونحو ذلك، وقد روى الحاكم في المستدرك وصححه الألباني عن أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله، فلا يستجاب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجلٍ مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيهاً ماله.
قال العلامة المناوي في فيض القدير في بيان معنى الحديث: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: "رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق" (بالضم) "فلم يطلقها"، فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. اهـ.
فإذا لم تظلمها في حق من حقوقها فلا تأثم بمجرد طلاقها . وأما دعاؤها عليك فالمرجو أن لا يستجاب لها فيه، فهو دعاء بغير وجه حق. ومن شروط إجابة الدعاء أن لا يكون فيه إثم أو قطيعة رحم. وانظر الفتوى رقم 2395.
والله أعلم.