الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإن كان القسم المشار إليه قسما عاما يطرح فيه الناس مشاكلهم كما هو الظاهر فلا حرج عليك في قراءته، ولا حرج عليك كذلك في فتح بريدك، ويلزمك كفارة يمين إذا حنثت في يمينك تلك، فإن كنت حلفت على الأمرين يمينا واحدة فعليك كفارة واحدة، وإن كنت حلفت على كل منهما يمينا فعليك كفارة لكل يمين منهما تحنثين فيه، وانظري الفتوى رقم: 160779.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن واحدة من هذه الخصال فعليك صيام ثلاثة أيام الأحوط تتابعها.
وأما نيتك المذكورة فلا أثر لها في إسقاط الكفارة عند كثير من العلماء وهو الأحوط، ويعتبر كثير من العلماء ما يسمى ببساط اليمين وهو ما حمل عليها، وعلى هذا القول فلا تلزمك الكفارة أصلا لأن مقصودك كان عدم إغضاب هذا الشخص ليحصل لك ما تأملينه من الزواج به.
قال الدردير المالكي : ومثلوا لذلك بمن أراد أن يشتري شيئا فوجد عليه الزحام، فحلف ألا يشتريه في ذلك اليوم، وبعد قليل خفت الزحمة أو وجده في مكان آخر لا زحام فيه فاشتراه، فإنه لا يحنث، لأن السبب الذي حمله على اليمين هو الزحام وقد زال. انتهى. والأحوط هو أداء الكفارة إبراء للذمة بيقين.
والله أعلم.