الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك الزواج بقريبتك تلك ويجوز لك أن تتقدم لغيرها إن شئت، وينبغي أن تختار ذات الدين، فإن وجدت من هي أفضل تدينا من قريبتك فتقدمك لها هو الأولى، ثم الأحوط إذا حنثت في هذا العهد المذكور أن تكفر كفارة يمين، فإن من التزم بالعهد فعل مباح أو تركه جرى ذلك مجرى اليمين على ما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظر الفتوى رقم 135742.
والله أعلم.