الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المنازعات يتعذر فيها الحكم بناء على قول طرف دون الآخر، ولكن نقول إن كان صاحب المكتب قام بما التزم به من تأمين عمل لك حسب الاتفاق بينكما فيجب عليك أن تسلم له عمولته كاملة كما يجب عليك أن تسدد دينه عليك، جاء في كشاف القناع: فمن فعله أي العمل المسمى عليه الجعل ـ والسمسرة وعمل هذا المكتب داخلة في الجعالة ـ بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين استقر أي كسائر الديون على المجاعل، لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له. اهـ.
أما إذا لم يقم بالعمل كاملا ولكنك استفدت بما قام به فله أجرة مثل عمله يقدرها أهل الخبرة في مثل هذه الأعمال، جاء في الموسوعة الفقهية في مسائل الجعالة، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْعَامِل الْجُعْل إِلاَّ بِإِتْمَامِهِ الْعَمَل ثَلاَثُ صُوَرٍ: الأُْولَى: مَا إِذَا حَصَل الاِنْتِفَاعُ بِالْعَمَل السَّابِقِ الَّذِي لَمْ يُتِمُّهُ الْعَامِل.
والله أعلم.