الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تخصيص المبلغ المذكور للتأمين، ولا يلزم أن يكون ما يعطى للعامل يساوي ما اقتطع منه ما دام صندوق التأمين تكافليا تعاونيا، و لمعرفة التأمين التعاوني المباح من التأمين التجاري المحرم راجع الفتويين: 107270، 141112 .
والله أعلم.