الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: خلاص أو خلص ـ من غير نية الطلاق لا يقع به طلاق ـ ولو كان حال الغضب ـ لأنه كناية، قال ابن قدامة: وَلَوْ أَرَادَ بِالْكِنَايَةِ حَالَ الْغَضَبِ، أَوْ سُؤَالِ الطَّلَاقِ غَيْرَ الطَّلَاقِ، لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ.
وقولك: الحل معروف إما نعيش وإما نطّلق ـ ليس بصريح ولا كناية فلا يقع به شيء، وقولك: بكرة أشوف حل ـ وقصدك بالحل الطلاق، إنما هو من قبيل الوعد بالطلاق فلا يحصل به الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 9021.
واعلم أن تلفظ الإنسان بالطلاق حتى يترتب عليه الحكم لابد فيه من حركة اللسان والشفاه حتى يصدر حروفاً، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإِْسْرَارُ فِي الطَّلاَقِ بِإِسْمَاعِ نَفْسِهِ كَالْجَهْرِ بِهِ، فَمَتَى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِسْرَارًا بِلَفْظِ الطَّلاَقِ صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايَةً مُسْتَوْفِيَةً شَرَائِطَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، فَإِنَّ طَلاَقَهُ يَقَعُ، وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ، وَمَتَى لَمْ تَتَوَافَرْ شَرَائِطُهُ فَإِنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَقَعُ، كَمَا لَوْ أَجْرَاهُ عَلَى قَلْبِهِ دُونَ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ إِسْمَاعًا لِنَفْسِهِ أَوْ بِحَرَكَةِ لِسَانِهِ.
لكن ننبهك إلى أن الطلاق الصادر بسبب الوسوسة غير واقع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 56096.
وإذا شككت هل وقع الطلاق بسبب الوسوسة أم كان اختيارا، فالأصل عدم وقوع الطلاق، قال ابن قدامة: حكم من شك أنه طلق أو لم يطلق، مسألة: قال: وإذا لم يدر أطلق أم لا؟ فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
وإذا سألت من تثق في علمه ودينه من أهل الفتوى فأفتاك فاعمل بفتواه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 140798.
وننصحك أن تعرض عن الوساوس وتحذر من التمادي فيها فإن عواقبها وخيمة، ومما يعين على التخلص من هذه الوساوس: الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، و راجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404 3086، 51601.
والله أعلم.