الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج بتلك المرأة ولو للغرض المذكور، فإن المال مما تنكح لأجله المرأة؛ كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
ولكن الأولى والأفضل أن تتخير ذات دين، فإن هذه الأعراض الدنيوية تغدو وتروح، قَالَ الْقَاضِي ـ رَحِمَهُ اللَّهُ: مِنْ عَادَةِ النَّاسِ أَنْ يَرْغَبُوا فِي النِّسَاءِ وَيَخْتَارُوهَا لِإِحْدَى أَرْبَعٍ خِصَالٍ عَدَّهَا، وَاللَّائِقُ بِذَوِي الْمُرُوءَاتِ وَأَرْبَابِ الدِّيَانَاتِ أَنْ يَكُونَ الدِّينُ مِنْ مَطْمَحِ نَظَرِهِمْ فِيمَا يَأْتُونَ وَيَذْرُونَ، لَا سِيَّمَا فِيمَا يَدُومُ أَمْرُهُ وَيَعْظُمُ خَطَرُهُ. انتهى من المرقاة.
قال الماوردي: فإن كان عقد النكاح لأجل المال وكان أقوى الدواعي إليه، فالمال إذن هو المنكوح، فإن اقترن بذلك أحد الأسباب الباعثة على الائتلاف جاز أن يثبت العقد وتدوم الألفة، وإن تجرد عن غيره فأخلق بالعقد أن ينحل وبالألفة أن تزول سيما إذا غلب الطمع وقل الوفاء. انتهى.
والخلاصة أنه لا يخشى أن يحل عليك عقاب من الله بسبب نكاحك تلك المرأة للغرض المذكور، لأنك لم تفعل حراما؛ وإن كانت مراعاة جانب الدين هي الأولى والأحرى كما أسلفنا.
والله أعلم.