الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول أولاً لا يجوز للأخت السائلة أن تسعى لطلاق المرأة التي ورد ذكرها في السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. رواه
البخاري وغيره.
وقال:
لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه
البخاري وغيره.
وينبغي أن تعلم الأخت أن ما أشارت إليه في السؤال من وجود علاقة بينها وبين الرجل حرام شرعاً ومعصية لله عز وجل، فلتسارع الأخت إلى التوبة قبل أن يفجأها الموت وهي على هذه الحال.
ثم إن كانت تريد إصلاح أحوالها وحصول الهدوء والطمأنينة فإن ذلك لن يكون إلاَّ بطاعة الله عز وجل، فإنه من اتقى الله جعل له مخرجاً كما وعد بذلك سبحانه.
والدواء الشرعي الآن لما تعانيه الأخت هو أن يتقدم الرجل لطلب زواجها من أهلها إن كان راغباً في ذلك، وينبغي لها أن تعلم بأنه لا ضير عليها أن تكون زوجة ثانية فإن هذا مما أباحه الله وشرعه، وقد جرى عليه عمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بل قبل ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تزوج إحدى عشرة امرأة -والزيادة على أربع من خصائصه صلى الله عليه وسلم- وعليها أن تصبر قليلاً على عسر الحياة المادية فلعل بعد ذلك الغنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
ثلاثة حق على الله عونهم .... ومنهم: ناكح يريد العفاف. وإن لم يتيسر الزواج بهذا الرجل فعليها أن تصرف نفسها عن التعلق به. وقد تقدم في جواب سابق الكلام عن دواء العشق فليراجع برقم:
9360.
والله أعلم.