الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإفرازات الخارجة من فرج المرأة والمعروفة برطوبات الفرج إن كانت تخرج من مخرج الولد فهي طاهرة على الراجح، وإن كانت تخرج من مخرج البول فهي نجسة، وعند الشك فالأصل خروجها من مخرج الولد، ثم هي ناقضة للوضوء على كل حال، وانظري الفتويين: 110928 ، 111103 وإذا علمت ما مر فعليك أن تنتظري ريثما ينقطع خروج هذه الإفرازات ثم تتوضئي وتصلي، وإن كانت محكوما بنجاستها فعليك أن تستنجي منها وتطهري ما أصاب بدنك أو ثوبك ثم تتوضئي وتصلي، وإن غلب على ظنك أنها لا تنقطع قبل خروج الوقت أو كانت تنقطع زمنا لا يكفي للطهارة والصلاة فحكمك والحال هذه حكم صاحب السلس فتوضئي بعد دخول الوقت وصلي الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت كما يفعل صاحب السلس، وانظري الفتوى رقم 119395.
والله أعلم.