الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مذهب كثيرمن الفقهاء عدم جواز مس المصحف للمحدث ولو بحائل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 35557
ومن كان بحالة يباح له التيمم فيها للصلاة، كأن لم يجد الماء أو تعذر استعماله لمرض أو خوفه جاز له التيمم لمس المصحف، وانظر الفتوى رقم: 72472.
أما مجرد الكسل عن الوضوء: فلا يبيح مس المصحف بالتيمم، لكن أجاز بعض أهل العلم مس المصحف بحائل مثل القفاز أوغيره، ففي مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي: ولا يحرم على المحدث مس المصحف بحائل ككيس وكم، لأن المس للحائل لا له، ولا يحرم عليه تصفح بالحائل. انتهى.
وعلى هذا القول، فلا حرج فيما قمت به، ولك أجر القراءة ـ إن شاء الله تعالى ـ كاملا، ولو كنت محدثا، لأن الأجر المترتب على قراءة القرآن غير مشروط بكون القارئ متوضئا، وإن كان من آداب التلاوة أن يكون القارئ متطهرا.
والله أعلم.