أجرة المحامي عن دعوى ضد الوقف تكون من أموال الوقف

11-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
إذا أقيمت دعوى على وقف، فهل تدفع أجرة المحامي من أموال القائم على الوقف؟ أم من أموال الوقف؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوقف لا بد له من ناظر يتولى ما يصلحه وينميه، وناظر الوقف أو متولي الوقف هو: من يتولى القيام بشؤون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط الواقف ـ ولا يتصرف إلا بما فيه مصلحة الوقف، جاء في تيسير الوقوف: وصرحوا أيضا بأن الناظر في مال الوقف كالوصي والقيم لا يجوز لهما التصرف إلا بالحيطة والمصلحة. اهـ

وبالتالي، فإذا احتاج الوقف لإقامة محام عنه دفعا لما قد يلحقه من مضرة بسبب الدعوى المرفوعة ضده فلا حرج في إقامته وتكون أجرته من مال الوقف لا من مال ناظره إلا إذا كان الواقف حدد جهة أخرى يصرف على الوقف منها، جاء في الإنصاف: وينفق عليه الوقف من غلته إذا لم يعين الواقف النفقة من غيره. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net