الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ادعاه الرجل ليس صحيحاً وأنت لم تصيري زوجة له، وذلك للأمور التالية:
1- قسمك على القرآن بأنك قبلت به زوجاً لا عبرة به، فإن المرأة لايصح أن تزوج نفسها ولاغيرها ولاينعقد الزواج بعبارتها، كما هو مذهب جماهير العلماء، فمن شروط العاقد أن يكون ذا صفة تجعل له حق مباشرة العقد، وهذا الحق لم تعطه الشريعة للمرأة، ففي حديث
عائشة :
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. رواه
الترمذي وقال حديث حسن.
فالنكاح بدون ولي لايصح عند
أحمد والشافعي وجمهور أهل العلم حتى قال
ابن المنذر إنه لا يعرف عن أحد من السلف خلاف ذلك.
2- لا ينعقد النكاح إلا بشهود يحضرون العقد. وهذا ما لم يوجد في هذه الصورة المذكورة في السؤال، وفي الحديث:
لا نكاح إلا بوليِّ وشاهدي عدل. يقول
الترمذي رحمه الله:
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. 3- حَلِفُ السائلة بأن تقبل به زوجاً وعد بالزواج وهي لم تقصد -كما يظهر من السؤال- أن يصير زوجاً لها بمجرد قسمها على المصحف، وعلى هذا فهذه الصيغة ليس لها أثر إلا الوعد، والوعد يجوز لها الرجوع عنه إذا بدا لها أن الخير في تركه.
والخلاصة: أنه كيف ما دارت المسألة لا يمكن أن نسمي هذا التصرف عقداً شرعياً، وبما أنه -والحمد لله- لم يحدث دخول فيعود الأمر كأن لم يكن. ولكيفية التعامل مع الخطيب راجعي الفتوى رقم:
368 والفتوى رقم:
3561.
والله أعلم.