كيفية نصح الأب وهل تجب طاعته في عدم حضور عرس بنت الأخت

12-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ: لقد من الله علي حديثا بالهداية بعد أن كنت ضالا ولا أصلي، وبت أحرص على الالتزام بالأخلاق الحسنة ومنها الأمر بالمعروف، ولقد نشب خلاف بيني وبين والدي بسبب ذلك حيث إني نصحته بزيارة ابن عمه المريض والذي يربطنا به مصاهرة إرضاء لوجه الله تعالى، فغضب مني وحلف بالله أنه سيحرم أخواتي البنات من الميراث بحجة أن هنالك خلافا بينه وبين ابن عمه الذي يكون والد زوج أختي ولم يكتف بذلك، بل أمرنا أن لا نشارك أختي بفرحتها بخطبة ابنتها وقال "إن من يذهب إلى الخطبة سيغضب عليه"وهل تعتبر شكوى أخواتي أبي لي بسبب الظلم الذي وقع بهم نميمة؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد أولا على ما من به عليك من الهداية والتوفيق، وأما نصيحتك لأبيك ليصل رحمه فحسن، لكن نصيحة الوالدين وأمرهما بالمعروف ليست كنصيحة غيرهما وأمره، بل لا بد من الحكمة في ذلك بالرفق واللين وإظهار الرحمة والشفقة واتقاء الجدال ورفع الصوت معهما، فليكن نصحك أباك برفق، وقبل نصحه أظهر له البر كما أمرت، واخفض له الجناح وقل له قولا كريما حتى يحبك، فإذا أحبك سمع نصحك وقبل مشورتك، ويمكنك الاستعانة بمن ترى أنه يمكن أن يؤثر عليه من أهل الفضل والصلاح لنصحه بالتوبة والكف عن قطيعة الرحم، والقصد السيء بحرمان بناته من حقهن في الميراث، وأما مسألة حضور فرح بنت أختك مع منع الأب من ذلك فينبغي أولا محاولة إقناعه ليأذن لكم في ذلك، فإن أصر وكان في عدم حضوركم قطيعة رحم فلا يطاع في هذا، وأما مسألة رفع أخواتك الشكوى إليك من أبيك، فإن كان ذلك من أجل رفع الظلم عنهن ونصح الأب من أجل الكف عن إيذائهن فلا حرج فيه ولا يعتبر غيبة ولا نميمة، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوي عند ذكر المواضع المستثناة من تحريم الغيبة قال: منها المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه، إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه، وذكر أدلة على ذلك. انتهى. 

 وأما إن كان ذلك لأجل التفريق بينك وبينه وإثارة المشاكل فحسب فلا يجوز لهن ذلك، وعليك نصحهن بتحمل إساءة أبيهن والبر به واللطف معه ولو أساء، وانظر الفتويين: 109477،  40863.

والله أعلم.

www.islamweb.net