الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذا الفعل ـ إن شاء الله ـ لمصلحة راجحة، وقد ورد عن عبد الله بن رواحة ـ رضي الله عنه ـ فعل نظير هذا، ويدل كلام شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ على أن هذا يجوز لعذر، قال رحمه الله: وَمن اتهمته زَوجته بِوَطْء جَارِيَته فَعرض وَحلف أَنه مَا وَطئهَا فَلهُ ذَلِك كَمَا جرى لعبد الله بن رَوَاحَة ـ رَضِي الله عَنهُ ـ إِذ حلف لزوجته وَأقَام لَهَا الدَّلِيل على ذَلِك أَنه لَيْسَ جنبا فَأَنْشد لَهَا شعرًا يوهمها أَنه قُرْآن وَهُوَ:
شهِدت بِأَن وعد الله حق وَأَن النَّار مثوى الْكَافرين
وَأَن الْعَرْش فَوق المَاء طَاف وَفَوق الْعَرْش رب الْعَالمين
وَذكر ذَلِك للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَضَحِك وَقَالَ: إِن امْرَأَتك لفقيهة ـ فَهَذَا قد أظهر لَهَا أَنه يقْرَأ الْقُرْآن، وَمثل هَذَا لَو فعله الرجل لغير عذر كَانَ حَرَامًا بالِاتِّفَاقِ. انتهى.
والذي يظهر ـ والعلم عند الله تعالى ـ أن هذا الفعل المذكور هو من هذا الباب.
والله أعلم.