الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع نية إيقاعه حال كون الزوج مختارا مدركا لما يقول، أما الكناية من غير نية فلا يقع بها الطلاق.
قال ابن قدامة : .. والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه. المغني. وكذلك الطلاق الواقع بسبب الوسوسة غير واقع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم :56096
وعليه؛ فما ذكرته مجرد وساوس لا يترتب عليها طلاق.
قال ابن قدامة : وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. المغني.
فالذي ننصحك به أن تعرض عن هذه الوساوس وتحذر من التمادي فيها فإن عواقبها وخيمة، ومما يعين على التخلص من هذه الوساوس : الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء ، وراجع الفتاوى أرقام : 39653، 103404، 97944، 3086، 51601
وللفائدة يمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.