الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا النذر يعتبر من نذر ترك المباح، وهو غير منعقد عند جمهور أهل العلم، لأنه ليس بنذر قربة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن نذر المباح يخير صاحبه بين أن يفعله أو يكفر عنه كفارة يمين، وعلى هذا فإن أخرجت عنه كفارة اليمين كان ذلك أحوط، وانظر الفتوى رقم: 169643 ، والفتوى المحال عليها فيها ، علما بأن المكره على الحنث لا كفارة عليه إن توفرت فيه شروط الإكراه ، وهي مبينة في الفتوى رقم: 21195، والفتوى رقم: 170499.
والله أعلم.