الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك : " اعتبري أنك مطلقة " هو كناية طلاق لا يقع بها الطلاق من غير نية كما بيناه في الفتوى رقم : 39094.
وأما الغضب فلا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يكون شديدا قد غلب على عقله بحيث لا يدري ما يقول، وراجعي الفتوى رقم : 98385.
وعليه، فالحكم بوقوع الطلاق أو عدمه يتوقف على معرفة نية الزوج بالكناية، ودرجة الغضب الذي تملكه عند التلفظ بالطلاق. وعلى كل حال فإن الطلاق الأول والثاني كلاهما رجعي يملك الزوج الرجعة فيه قبل انقضاء العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 30719.
والمطلقة الرجعية ما دامت في العدة فهي في حكم الزوجة فيجوز لزوجها الخلوة بها ولها التزين والتجمل له.
قال ابن قدامة: والرجعية مباحة لزوجها، فلها التزين والتشرف له، وله السفر بها، والخلوة معها، ووطؤها (في ظاهر المذهب). الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 148).
والذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على أهل العلم الموثوق بهم في المركز الإسلامي ببلدكم، وعليك أن تبيني لزوجك أن أمر الطلاق خطير فلا يجوز التهاون فيه، كما أنه لا يجوز له ضربك ضربا مبرحا، وانظري الفتوى رقم : 81051.
كما ينبغي أن تسعي في استصلاح زوجك وإعانته على طاعة الله وتعلم أحكام الشرع .
والله أعلم.