الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أقسم بالله على فعل شيء أو تركه ثم حنث لزمه الكفارة، وبالتالي فإن كنت قصدت بيمنك عدم أخذ هذا الورق نفسه فتحنث بأخذك للورق واستعمالك له ولو من غير الشخص نفسه، لانصباب اليمين على ذات الورق، وأما إن كنت قصدت بيمينك عدم قبول الورق منه ـ وهذا هو المتبادر ـ فلا تحنث بأخذ الورق من غيره إن كان أعطاه لزوجتك تمليكا لها لا أن تضعه عند ماكينة التصوير لتأخذه، وأما إن كان إنما أرسلها لتضعه عند الماكينة وقد استعملته أنت في حاجتك عالما به فإنك تحنث بذلك وتلزمك كفارة يمين، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 63808.
والله أعلم.