حلف ألا يأخذ ورقا من صاحبه فأعطاه لزوجته فعاد واستعمله فهل حنث في يمينه

15-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
طلب مني صاحبي أن أشتري له ورقاً للطباعة عليه، وبعدما اشتريت له هذا الورق وأرسلته إليه أتاني بهذا الورق لأضعه عندي لأطبع له عليه كلما يحتاج، فغضبت من ذلك، لأنني أطبع له كل ما يحتاج دون مقابل لأشياء بيننا، فأقسمت بالله أنني لن آخذ هذا الورق فأخذه وأعطاه لزوجتي فأخذته ووضعته عند ماكينة الطباعة فطلب مني شخص آخر أن أطبع له أشياء كخدمة عامة لأهل المنطقة فطبعت له على ورق خاص بي فلما نفد ما عندي أخذت من الورق الذي كنت قد أقسمت عليه من قبل وأكملت عليه الطباعة وأخذت منه أيضاً لبعض أعمالي، فما حكم هذا القسم؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أقسم بالله على فعل شيء أو تركه ثم حنث لزمه الكفارة، وبالتالي فإن كنت قصدت بيمنك عدم أخذ هذا الورق نفسه  فتحنث بأخذك للورق واستعمالك له ولو من غير الشخص نفسه، لانصباب اليمين على ذات الورق، وأما إن كنت قصدت بيمينك عدم قبول الورق منه ـ وهذا هو المتبادر ـ فلا تحنث بأخذ الورق من غيره إن كان أعطاه لزوجتك تمليكا لها لا أن تضعه عند ماكينة التصوير لتأخذه، وأما إن كان إنما أرسلها لتضعه عند الماكينة وقد استعملته أنت في حاجتك عالما به فإنك تحنث بذلك وتلزمك كفارة يمين، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 63808.

والله أعلم.

www.islamweb.net