الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على تلك المرأة التي لم تصم رمضان أن تقضي ما أفطرته من أيام، ولا يجزئها إخراج الكفارة عن القضاء ما دامت قادرة على الصيام، ثم عليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم أخرت قضاءه إلى ما بعد رمضان التالي، ولا بد من إخراج هذه الكفارة طعاما فلا يجزئ إخراجها قيمة على الراجح، ويجوز دفع هذه الكفارة لتلك المرأة إن كانت مستحقة، كما هو الظاهر ولمزيد البيان والتفصيل تنظر الفتوى رقم: 157845.
ويجوز دفع زكاة المال لهذه المرأة إن كان الحال ما ذكر، كما ينبغي معونتها بصدقة التطوع.
والله أعلم.