الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول الذي صدر منك من تحريم هذه المرأة أبدا إن كنت تلفظت به فهو ظهار من تلك الفتاة، ويجوز لك الزواج منها، لكن ليس لك وطؤها حتى تكفر كفارة ظهار، وهي المبينة في الفتوى رقم: 192 ، وسبب كون ما صدر منك ظهارا هو أن في لفظك ما يدل على تحريمها في كل حال فكان ظهارا.
قال قال الحجاوي في الإقناع : وإن قال لها أنت علي حرام وأراد في كل حال فمظاهر وإن أراد في تلك الحال أو أطلق فلا. انتهى. وفي الشرح الكبير لابن قدامة: وإن قال لأجنبية أنت علي حرام وأراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء، لأنه صادق، وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر.
والله أعلم.