الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع المنابذة منهي عنه لما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ.
والمنابذة من النبذ وهو الطرح.
قال الخطابي في معالم السنن: والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع.
وقال ابن بطال: لا يجوز بيع الملامسة والمنابذة عند جماعة العلماء، وهو من بيع الغرر والقمار، لأنه إذا لم يتأمل ما اشتراه ولا علم صفته فلا يدرى حقيقته، وهو من أكل المال بالباطل، وكان مالك يقول: المنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا. ومن هذا الباب بيع الشىء الغائب واختلف العلماء فى ذلك، وقال مالك: لا يجوز بيع الغائب حتى يتواصفا فإن وجد على الصفة لزم المشترى، ولا خيار له إذا رآه، وإن كان على غير الصفة فله الخيار....
والخلاصة في بيع المنابذة أنه منهي عنه للغرر فيه والجهالة، وأما البيع من خلال الصفة النافية للجهالة وأنموذج السلعة المعروض على صفحة البائع أووكيله فلا حرج فيه على الراجح، لأنه متى حصل العلم بالمبيع بأي طريق جاز ومتى انتفى العلم لم يجز . وعلى هذا فلا حرج في البيع عن طريق الانترنت بناء على صورة المبيع أورؤية نموذج منه. وللمشتري خيار الرؤية على الراجح إن وجد السلعة على غير الصفة التي تم التعاقد عليها.
وللمزيد حول تفصيل أحكام البيع عن طريق الانترنت يمكن مراجعة كتاب الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية للدكتورعبد الرحمن بن عبد الله السند .
والله أعلم.