الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلّق يقع عند الجمهور إذا وقع ما علّق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد به التهديد، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم : 19162
كما أن لفظ التحريم إذا قصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به الظهار كان ظهارا، وإن لم يقصد به شيئا معينا فهو يمين كاليمين بالله ، كما بيناه في الفتوى رقم : 14259.
والطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج فيما علّق عليه الطلاق، فإن كنت قصدت بيمينك منع زوجتك من مكالمة الرجال الأجانب عموما، فقد وقع الطلاق على زوجتك بمكالمة ذلك الرجل، وإن كنت قصدت منعها من مكالمة الرجال على وجه الريبة فقط فلم تحنث بمكالمتها ذلك الرجل على الوجه المذكور ، وإن كنت شاكا فيما نويته ، فالظاهر –والله أعلم- أن يمينك تحمل على منعها من مكالمة الرجال على وجه الريبة ، عملا بسبب اليمين و الباعث عليها.
قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية فان لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. الشرح الكبير لابن قدامة.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم.
والله أعلم.