الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل، ولا حق له في إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك ، وانظري الفتوى رقم: 28860.
والمقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة جزء من الدار مناسب لها منفصل بمرافقه، فإن كان لك مسكن مستقل فلا حق لك في مطالبة زوجك بمسكن بعيد عن أهله، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: " وفي شرح المختار ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر" ، وانظري الفتوى رقم : 80603.
واعلمي أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها – لغير ضرورة - إلا بإذنه ، وانظري الفتوى رقم : 95195.
فإن كنت خرجت من بيت زوجك لغير ضرورة فالواجب عليك أن ترجعي لبيته ، ولا يلزمه أن يأتي إليك ليرجعك إلا أن يفعل ذلك إحسانا وجبرا للخواطر ، جاء في بغية المسترشدين (شافعي) : " .. خرجت من بيت زوجها على سبيل النشوز ، فلا بد لعود المؤن من عودها إليه ، ولا يكفي قولها : رجعت عن النشوز فليأت إليّ ، ولا يكلف الزوج الإتيان إليها وإن أمكنه ، وكانت عادة البلد وهي من ذوي الأقدار ، هذا هو المذهب الذي لا ريب فيه كما أفتى به القلعي ، لكن ينبغي الإتيان إليها إذا طلبت منه ذلك ، لما يترتب عليه من جبر القلوب والوفاء بحسن العشرة والمصاحبة بالمعروف "
وينبغي للزوج أن يجمع بين بر والديه وإحسان عشرة زوجته ولا يعرضها لأذى من أهله، فبيني لزوجك أن قيام أهله بسب والدك وإيذائك بالكلام والتهديد ونحو ذلك كله ظلم غير مقبول، فعليه أن يبين ذلك لوالديه بأدب ورفق، وإذا لم يقدر على منع إيذائهم لك إلا بنقلك لمسكن بعيد عنهم فعليه نقلك إلى مسكن لا تتعرضين فيه لضررأو أذى.
مع التنبيه إلى أن من محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها إحسانها إلى أهله وتجاوزها عن زلاتهم ، وإعانته على بر والديه وصلة رحمه.
والله أعلم.