الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك " أنت لا تلزميني " كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية كما سبق فى الفتوى رقم : 45333.
وإذا شك الزوج في نيته، ولم يدر هل نوى بها الطلاق أم لا؟ فالأصل عدم النية والقاعدة تقول (الأصل عدم ما شك فيه)، كما تقدم في الفتوى رقم : 73239.
وبناء على ذلك فطالما أنه لم يحصل عندك يقين بأنك قصدت الطلاق بما قلته فلا يلزمك شيء لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، وجهلُك أن هذه العبارة من كناية الطلاق دليل على أنك كنت لا تنوى طلاقا وبالتالي فزوجتك باقية في ذمتك كما كانت.
والله أعلم.