الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوج إذا علق طلاق زوجته على إخراج شيء من البيت لأهلها بدون إذنه، ثم أذن لها إذنا عاما في إخراج ما تريد لأهلها فقد انحلت يمينه، وبالتالي فلا يقع الطلاق إذا أخرجت شيئا من البيت لأهلها بدون إذنه ولا يلزمها استئذانه في ذلك.
جاء في المغني لابن قدامة: وإن قال: إن خرجت إلا أن آذن لك, أو حتى آذن لك, أو إلى أن آذن لك ـ متى أذن لها انحلت يمينه ولم يحنث بعد ذلك بخروجها بغير إذنه، لأنه جعل الإذن فيها غاية ليمينه, وجعل الطلاق معلقا على الخروج قبل إذنه, فمتى أذن انتهت غاية يمينه وزال حكمها. انتهى.
والله أعلم.