الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجهاز الذي اشتريته بالمال المختلط لا يحرم عليك الانتفاع به، وإنما يجب عليك أولا التوبة إلى الله تعالى من ذنب اقتراف الحرام، ثم رد قدر المال الحرام إلى صاحبه إن كان له صاحب معلوم. قال ابن تيمية في الفتاوى: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم وقدر ماله حلال له. اهـ
فعليك المسارعة إلى رد قدرالنقود المحرمة إلى صاحبها إن كنت تستطيع إيصالها إليه، وليس لك التصدق بها عنه إلا إذا كنت تجهل عينه أو أيست من الوصول إليه لانقطاع خبره ونحوه، فلك حينئذ أن تتصدق بها عنه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في" مجموع الفتاوى" 29/321: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين. انتهى
وعليك ترك الوسوسة والإعراض عنها والاستعاذة منها.
والله أعلم.