الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام البنك يملك المواد ويبيعها للزبون بثمن محدد فلا حرج فيها، ولو كان الثمن أكثر من سعر السوق؛ لأن الأجل له حصة من الثمن، ولا يستوى البيع بثمن حال مع البيع بثمن آجل أو مقسط، وقد جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. اهـ
فهي معاملة بيع جائزة، وقد أباح الله الربح في البيع فقال : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}،
والله أعلم.