حكم تسجيل الزياة على القرض في شيك الضمان
9-6-2002 | إسلام ويب
السؤال:
رجل اقترض من شخص قرضا وأحب أن يكافئ المقرض جميل صنعه فأخبره أنه سيزيده مبلغا على القرض حين السداد دون أن يطلب المقرض ذلك أو يلمح إلى ذلك، ولما كتب المقترض شيكاً لضمان سداد المبلغ في أجله أضاف قيمة المكافأة في الشيك؟أفيدونا بحكم الشرع في ذلك وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق العلماء على أن اشتراط المقرِض على المقترض زيادة عند رد القرض مفسد لعقد القرض. قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وأما إن كانت الزيادة أو المنفعة التي حصل عليها المقرِض من المقترض غير مشروطة فيجوز ذلك عند جمهور أهل العلم، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: ما أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.
وعليه، فلا حرج في القرض المذكور في سؤال الأخ السائل إذا كان الأمر كما ذكر في سؤاله، لأن المقرض لم يشترط الزيادة، وإنما تبرع له بها المقترض، وكونه سجلها له في شيك الضمان لا يضر.
والله أعلم.