الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللزوج منع زوجته من العمل، وهو مسؤول عن النفقة عليها وعلى أبنائه، وما دام قد أذن لك في العمل مقابل جزء من الراتب فلا حرج في ذلك، ويلزمك أن تعطيه ما اتفق عليه مقابل إذنه لك في العمل ما دمت قد وافقت عليه وإن كنت كارهة لا مكرهة، كما ينبغي التنبيه على أنه يحرم عليه أخذ مالك بسيف الحياء فسيف الحياء كالسيف الحقيقي، وعملك لا يسقط حقك وحق أولاده عليه في النفقة والمسكن ولو كنت غنية بمالك وراتبك، ولا يجوز له تضييع تلك الحقوق، وحسبه في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي، وعند مسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته.
وإذا لم يعطك حقك وحق أولادك أو ضيق عليكم في النفقة بحيث لا يعطيكم ما يكفيكم فلا حرج عليك في الأخذ من ماله دون علمه بقدر ذلك بالمعروف، ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 32280.
والله أعلم.