الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائق لم يثبت عليه أخذ الجهاز ولا التسبب في ضياعه كما تنقل عن المحقق، فبأي وجه يتحمل نصف قيمته.
وعليه؛ فلا يباح لك تضمين السائق، ومن باب أولى تضمين الشركة والأخذ من مالها فذلك من أكل أموال الناس بالباطل، فلا علاقة للشركة بما حدث حتى يتم تضمينها ثمن الجهاز، وما فعله المدير من تحميل السائق نصف الجهاز لا اعتبار له فهو لم يقر بأخذ الجهاز أو التسبب في تلفه ولم يثبت ذلك عليه ببينة، ولو اقتطع المدير نصف قيمة الجهاز من راتب السائق فليس لك أخذه ويلزمك دفعه إلى السائق ورده إليه لأنه أخذ منه بغير حق لعدم إتيانه سببا من أسباب الضمان. جاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحد منها وجب الضمان: أحدها: التفويت مباشرة. وثانيها: التسبب للإتلاف. وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. اهـ
والله أعلم.