الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ثبت أن أمك قد أخذته في صغرها قبل البلوغ فلا إثم عليها فيه، لكن عليها ضمانه لمن أخذته منه. وأما ما أخذته بعد البلوغ فهي آثمة بأخذه وعليها ضمانه كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" أخرجه الترمذي .
وعليه، فيلزم رد تلك الحقوق الثابتة إلى أصحابها إن أمكن إيصالها إليهم ولو بطرق غير مباشرة؛ إذ لا يلزم إخبارهم بأنها هي من أخذت ذلك الحق خلسة، ومن مات منهم يعطى حقه لورثته، ومن لم يمكن إيصال حقه إليه فيتصدق به عنه للفقراء والمساكين، فإذا فعلت ذلك عن أمك فإن ذمتها تبرأ من تلك الحقوق، لكن عليها هي أن تتوب مما أخذته بعد بلوغها بأن تندم عليه وتستغفر منه. فبيني لها ذلك، ولتحمد الله على ستره وعافيته، ولتحاسب نفسها قبل أن تحاسب. وانظري الفتوى رقم، 3051 ، 8610.
والله أعلم.