حكم قول المرأة: علي الطلاق

20-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
توجد بعض الكلمات الدارجة عند بعض الناس مثل: أن تقول المرأة علي الطلاق، أو أن يقول أحدهم: حرمت الحرام، أو غيرها مما يشابه هذه الألفاظ، فهل يجوز ذكر مثل هذا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول المرأة: علي الطلاق ـ لغو لا يترتب عليه شيء، لأن الطلاق إلى الرجال وليس إلى النساء، وذلك القول منها على سبيل الحلف قول منكر غير مشروع، وإنما المشروع الحلف بالله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 58585.

وأما قول: حرمت الحرام ـ فلا ندري المقصود به، وإن كان المراد به ظاهره، وهو تحريم الحرام بمعنى اجتنابه فلا بأس.

والله أعلم.

www.islamweb.net