الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول المرأة: علي الطلاق ـ لغو لا يترتب عليه شيء، لأن الطلاق إلى الرجال وليس إلى النساء، وذلك القول منها على سبيل الحلف قول منكر غير مشروع، وإنما المشروع الحلف بالله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 58585.
وأما قول: حرمت الحرام ـ فلا ندري المقصود به، وإن كان المراد به ظاهره، وهو تحريم الحرام بمعنى اجتنابه فلا بأس.
والله أعلم.