الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمكم سداد ما يدعيه العم من كون المال الذي أعطاه لأبيكم دينا عليه ما لم يثبت ذلك ببينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي رواية: واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.
وقد ذكرت أنه أعطى المال لأبيكم عوضا عن نهاية الخدمة والناس يشهدون على ذلك، فلا يصدق في دعواه إلا ببينة تدل على صدقها ما لم تتبرعوا له بما طلب من باب الاحتياط في إبراء ذمة الأب.
وللفائدة انظر الفتويين: 170471 ، 59906
والله أعلم.