الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الحالة قد تكون نوعا من العته، فقد جاء في تعريف المعتوه ما ذكره الشبراملسي الشافعي في حاشيته على نهاية المحتاج حيث قال: وفي المختار: المعتوه الناقص العقل، وقد عته فهو معتوه بيّن العته. انتهى.
وعليه، فيمكن حمل المجنون على من زال عقله بالكلية، والمعتوه على من عنده أصل العقل لا كماله، وقد سبق لنا بيان حكم تزويج المجنون ومن في حكمه كالمعتوه وذلك بالفتوى رقم: 124106، وقد أوضحنا فيها أنه يجوز تزويجه وأنه قد يلزم الولي تزويجه إذا احتاج إلى الزواج، وقد تعلم حاجته بظهور بعض علاماتها كالتعرض للنساء كما ذكر بعض أهل العلم، فإن ظهرت الحاجة ولم يزوجه وليه مع قدرته على ذلك فإنه يأثم، وإن لم تظهر الحاجة فلا إثم في عدم تزويجه، وأما ما ذكر من خوف الضرر بتزويجه فقد يحصل ما هو عكسه وهو أنه إن كان في حاجة إلى الزواج ولم يزوج فربما لجأ إلى فعل الفاحشة فيقع الضرر عليه وعلى أهله من هذه الجهة.
والله أعلم.